السيد مصطفى الخميني
106
الطهارة الكبير
ولكنه ممنوع ، لأن كون أكثر المائع السيال من الجامد ، غير صحيح ، لعدم الجامع بينهما ، فلا بد من كون استنجائه للأصغر وهو البول ، فإنه سيال يقاس فيه الأكثرية والأغلبية ، فتأمل . وغير خفي : أن " الوسائل " ذكر في الباب الثالث عشر هذه الرواية ثلاث مرات ( 1 ) ، والظاهر اتحاد الكل ، لأن الأحول هو محمد بن نعمان مؤمن الطاق ، وسيأتي تفصيله في ماء الاستنجاء ( 2 ) . بعض النصوص الأخر المستدل بها على طهارة الغسالة ومن تلك النصوص مرسلة الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنه سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس . قال ( عليه السلام ) : " لا بأس به " ( 3 ) . ومنها : رواية صب الماء على الثوب من بول الصبي ( 4 ) . ومنها : ما ورد من أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصب ذنوب عليه ( 5 ) ، وهو ماء قليل عند الأصحاب .
--> 1 - وسائل الشيعة 1 : 221 - 223 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 . 2 - يأتي في الصفحة 124 - 125 . 3 - الكافي 3 : 15 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 9 . 4 - الكافي 3 : 55 / 1 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 1 . 5 - عوالي اللآلي 1 : 62 ، مستدرك الوسائل 2 : 610 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 54 ، الحديث 4 .